السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

239

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح ، وتمكن من المسير - بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه ( 1 ) وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ( 2 ) فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلّا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 3 ) « 1 » ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس ( 4 ) فيما سبق على عام الاستطاعة

--> ( 1 ) وقد جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ( بل على الأظهر ) ووجه الظهور ظهور عدم صدق المئونة على ما أمر بصرفه في الحج كما أوضحنا في الشرح . ( 2 ) الجواهر 9 : 62 .